(ع) قال: قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: إياكم وتزويج الحمقاء فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع.
9571 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (ع) قال: زوجوا الاحمق ولاتزوجوا الحمقاء فإن الاحمق ينجب والحمقاء لاتنجب.
2 957 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: لا ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة لا بأس يطأها ولا يطلب ولدها.
9574 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل: " الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة " فقال: كن نسوة مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد عرفوا بذلك والناس اليوم بتلك المنزلة فمن اقيم عليه حد الزنا أو شهر به لم ينبغ لاحد أن يناكحه
(1) النور: 4 (2) يعنى أن الاية فيمن كان متهما على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولكن حكمها باق إلى اليوم ليست بمنسوخة كما ظن قوم. (في)