کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 447
نمايش فراداده

باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها

9579 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يحل

له أن يتزوج امرأة كان يفجربها؟ فقال: إن آنس منها رشدا فنعم وإلا فليراودنها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوجها.

9580 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: أيما رجل فجر بامرأة ثم بداله أن يتزوجها حلالا قال: أوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا.

9581 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل فجر بأمرءة ثم بداله أن يتزوجها فقال: حلال، أو له سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال.

2 958 - 4 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدوله في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها(1).

(1) يدل على اعتبار العدة من ماء الزنا وهو أحوط وإن لم يذكره الاكثر. (آت)