کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 458
نمايش فراداده

على كثير لعلة نهي من نهى عنه وتحريمه لها وإن كانت موجودة في التنزيل ومأثورة في السنة الجامعة لمن طلب علتها وأراد ذلك فصار تزويج المتعة حلالا للغني والفقير ليستويا في تحليل الفرج كما استويا في قضاء نسك الحج متعة الحج فما استيسر من الهدي للغني والفقير فدخل في هذا التفسير الغني لعلة الفقير وذلك أن الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوة ليسع الغني والفقير وذلك لانه غيرجائز أن يفرض الفرائض على قدر مقادير القوم فلا يعرف قوة القوي من ضعف الضعيف ولكن وضعت على قوة أضعف الضعفاء.

ثم رغب الاقويا فسارعوا في الخيرات بالنوافل بفضل القوة في الا نفس والاموال والمتعة حلال للغني والفقير لاهل الجدة ممن له أربع وممن له ملك اليمين ما شاء كما هي حلال لمن يجد إلا بقدر مهر المتعة والمهر ما تراضيا عليه في حدود التزويج للغني والفقير قل أو كثر.

باب وجوه النكاح

9614 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: يحل الفرج بثلاث: نكاح بميراث ونكاح بلاميراث ونكاح ملك اليمين(1).

9615 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن محمد بن زياد، عن الحسين بن زيد، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: يحل الفرج بثلاث: نكاح بميراث و نكاح بلا ميراث ونكاح بملك اليمين.

9617 - 3 - علي إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: يحل الفرج بثلاث: نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث ونكاح بملك اليمين.

(1) قوله: (بثلاث) من جعل التحليل من قبيل العقد أدخله في الثانى ومن جعله من قبيل التمليك أدخله في الثالث ويدل على عدم ثبوت الميراث في المتعة. (آت)