کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 497
نمايش فراداده

باب المرأة يزوجها وليان غير الاب والجد كل واحد من رجل آخر

9731 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها فأقام الاول الشهود فألحقها بالاول وجعل لها الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم ألحق الولد بأبيه.(2)

9732 - 2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بياع الاسفاط قال: سئل أبوعبدالله (ع) وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الاكبر بالكوفة وزوجها الاصغر بأرض

(2) حمله في الاستبصار على ما إذا جعلت أمرها إلى أخويها اذ لا ولاية لغير الاب والجد وانما الحق الولد بابيه للشبهة. (في)