زوجته امه وهو غائب، قال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.
9751 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لايخرجها من بلدها قال: يفي لها بذلك - أو قال: يلزمه ذلك -.(1)
9752 - 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى كل شهر، قال: لا بأس به.(2)
(1) المشهور بين الاصحاب انه إذا شرط أن لا يخرجها من بلد لزم وذهب ابن ادريس وجماعة من المتأخرين إلى بطلان الشرط وحملوا الخبر على الاستحباب. (آت) (2) يدل على جواز اشتراط تلك القسمة والانفاق بالمعروف وينافيه ظاهر الخبر الاتى ويمكن حمل هذا الخبر على أن يكون الشرط ما هو من لوازم العقد ان يأتيها اذاشاء اى لاتمنع الوطى متى شاء الزوج ويشترط عليعا ان لايطلب اكثر من النفقة بالمعروف و يمكن حمل الخبر الاتى على الكراهة لانه اذاجاز الصلح على اسقاطهما لايبعد جواز اشتراطه في العقد أو على التقية لان المنع مذهب أكثر العامة واما حمل هذا الخبر على أن المراد لابأس بالعقد فلا ينافى بطلان الشرط فلايخفى بعده.(آت)