کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 512
نمايش فراداده

إليه امرأته فقالت له: أنا امرأتك فلانه التي تزوجت وإن اختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكرت فقال أرى أن لامهر للتي دلست نفسها وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته.

باب الرجل يدلس نفسه والعنين

9778 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة حرة دلس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلا أنه حر، قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة.

9779 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك، قال: هي أملك بنفسها إن شاءت أقرت معه وإن شاءت فلا فإن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ فإن هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها.

9780 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ابن بكير، عن أبيه(1)، عن أحدهما (ع) في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها قال: فقال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة و يوجع رأسه وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه.

9781 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبان، عن عباد الضبي(2) عن أبي عبدالله (ع) قال في العنين إذا علم أنه عنين لايأتي النساء

(1) وفى نسخة [عن بكير].

(2) في التهذيب والاستبصار والفقيه (غياث الظبى)