کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 519
نمايش فراداده

فسألت أبا عبدالله (ع) فقال: لي كذب مره فيلفارقها، قال: فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبوعبدالله (ع) فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلى سبيلها.

8 980 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبدالله (ع) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا، قلت: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون شئ فقال: لا يصدق ولا كرامة(1).

(1) كانه عليه السلام علم كذبه في ذالك فأخبربه كالخبر السابق فلايكون الحكم مطردا وقطع الاصحاب بحرمة بنت العمة والخالة بالزنا السابق بامها وجعلوها مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنا السابق والرواية انما تضمنت حكم الخالة فالحاق العمة بها يحتاج إلى دليل لكن الاخبار العامة كاف في اثبات ذالك فيهما وفى غيرهما كما مر. (آت)