الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج(1).
9812 - 4 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) في رجل يأتي أخا امرأته، فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.(2)
(1) يدل على حرمة بنت اللائط على ابن المفعول وبالعكس ولم يقل به أحد من الاصحاب و الاحوط الترك. (آت) (2) حمل على ما اذا كان قبل التزويج وإن كان ظاهر الرواية وقوعه بعده. (آت)