کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 531
نمايش فراداده

باب المرأة تزوج على عمتها أو خالتها

9835 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمدمحمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: لا تزوج ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير إذنهما.(2)

6 983 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب،

(2) يدل على ما هو المشهور بين الاصحاب من اشتراط جواز تزويج بنت الاخت على الخالة و بنت الاخ على العمة على اذنهما وعدم الاشتراط في عكسه وخالف في ذالك ابن عقيل وابن جنيد وقالا بجواز الجمع مطلقا ومذهب الصدوق المنع مطلقا.