کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 533
نمايش فراداده

9841 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها الاول، قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين.

9842 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: كتب عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن (ع) روى بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة، فتبين منه بواحدة فتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الاول أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قدمضت؟ فوقع (ع) بخطه صدقوا وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأن تلك التي طلقها ليست بشئ لانها قد تزوجت زوجا غيره، فوقع (ع) بخطه: لا.(1)

(1) الوجه في هذا الخبر وحسنة الحلبى المتقدمة شيئان: احدهما ان يكون الزوج الثانى لم يدخل بها اويكون التزويج متعة.

والثانى ان يكونا محمولين على ضرب من التقية لانه مذهب اهل الجماعة (كذا في هامش المطبوع)