کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 537
نمايش فراداده

باب الذى عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل انقضاء عدتها أو ...

يتزوج خمس نسوة في عقدة

9856 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة ابن أعين، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلايتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، وقال: لا يجمع الرجل ماء ه في خمس.(2)

9857 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة: قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق أحداهن، أيتزوج مكانها

(2) قوله: (لايجمع الرجل ماء ه في خمس) قريتة على ان المراد بالعدة عدة الرجعية كما قاله بعض الافاضل.