کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 573
نمايش فراداده

باب مايجوز من الاجل

9988 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عمربن حنظلة، عن أبي عبدالله (ع) قال: يشارطها ماشاء من الايام.

9989 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أسماعيل، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قلت له: الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر، قال: إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير طلاق، قال: نعم.

9990 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتان لايوقف على حدهما(2) ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك.

(2) أى ليس لهما حد ينضبط بالحس عادة فلعلها انقضت في اثناء المجامعة أو أن للساعة اصطلاحات مختلفة من الساعات النجومية والزمانية وغيرها. وقوله: (والعرد) بالعين المهملة والراء وهوكناية عن المرة من الجماع. ويمكن ان يكون بالزاى المعجمة قال الفيروز آبادى: عزد جاريته كضرب جامعها. (آت) وقال في هامش المطبوع: لايخفى انه ليس للعرد معنى مناسب للمقام على ما تتبعنا كتب الغات اللهم الا ان يقال: انه كناية عن المواقعة مرة واحدة.