کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 577
نمايش فراداده

أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال: لا بأس مالم يفتضها.(1)

(10005) - 4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتمتع من الجارية البكرقال: لا بأس بذلك مالم يستصغرها.(2)

(10006) - 5 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت: الجارية ابنة كم لا تستصبى؟ ابنة ست أو سبع؟ فقال: لا ابنة تسع لا تستصبى وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لاتستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف وإلا فهي إذا بلغت تسعا فقد بلغت.

(1) الافتضاض بالفاء والضاد ويجوز ان يقرأ بالقاف ايضا وكلاهما بمعنى ازالة البكارة.

(2) اى إذا لم يجدها صغيرة غير بالغة فلايصح العقد حينئذ. او مالم يوجب صغارها وذلها والاول أظهر. (آت)