عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، فقال: حرمت عليه.
(10096) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الامة تباع ولهازوج، فقال: صفقتها طلاقها.
(10097) - 3 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن بكير بن أعين، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع) قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها فإن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما.
(8 1009) - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) قال: طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما.
(10099) - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع): إن الناس يروون أن عليا (ع) كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها إليه وكتب إليه أن لها زوجا فكتب
(1) قوله: (فان بيعها طلاقها) حمل على أن معناه تسلط المشترى على الفسخ كما سيأتى تفسيره بذلك. (آت)