کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 610
نمايش فراداده

على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر ".

باب الولد إذا كان احد ابويه مملوكا والاخر حرا

(10131) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، والحكم بن مسكين، عن جميل، وابن بكير(1) في الولد من الحر والمملوكة(2) قال: يذهب إلى الحر منهما.

(10132) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل، عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربية، عن أبي جعفر الاحول الطاقي، عن رجل، عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن المملوك يتزوج الحرة ماحال الولد؟ فقال: حر، فقلت: والحر يتزوج المملوكة؟ قال: يلحق الولد بالحرية حيث كانت إن كانت الام حرة اعتق بامه وإن كان الاب حرا اعتق بأبيه.

(10133) - 3 - أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن التيمي، عن علي بن أسباط، عن الحكم ابن مسكين، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار وإذا تزوج الحر الامة فولده أحرار.

(10134) - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الحر يتزوج الامة أو عبد يتزوج حرة قال: فقال لي: ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان، أباكان أو أما.

(1) كذا وفي التهذيب أيضا كذا.

(2) يدل كالاخبار الاتية على ما هو المشهورمن أن الولد تابع للحر من الابوين مطلقا وخالف فيه ابن الجنيد فجعل الولد رقا تبعا للمملوك من ابويه الا مع اشتراط حرية هذا مع الاطلاق واما مع شرط الحرية فلااشكال في تحققها واذاشرطت الرقية فالمشهور صحة الشرط وقيل بعدم صحته. (آت)