کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 611
نمايش فراداده

(5 1013) - 5 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط، ومحمد بن الحسين جميعا، عن الحكم بن مسكين عن جميل ن دراج قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار وإذا تزوج الحر الامة فولده أحرار.

(10136) - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال في العبد تكون تحته الحرة قال: ولده أحرار فإن اعتق المملوك لحق بأبيه(1).

(10137) - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان احد أبويه حرا فالولد أحرار.

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير مثله.

(1) قوله عليه السلام: لحق بابيه، يعنى في الولاء كما سيأتى. (آت)