قال: ويحرم على كل مسلم أن يبيعهاعبدا مدركا بعد ذلك.
(10139) - 2 - محمد بن جعفر أبوالعباس، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: سألته عن المرأة الحرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل ذلك نكاحه؟ قال: نعم لانه عبد مملوك لايقدر على شئ.
(2) اى بذلة منها. (3) قد مضى هذا الحديث في ص 485 بهذ ا السند ايضا وفيه حنا سألت ابا عبدالله عليه السلام.