(10149) - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جامع أحدكم فلا يأتيهن كمايأتي الطير ليمكث وليلبث.
قال: بعضهم وليتلبث.(2)
(10150) - 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن إبراهيم بن أبي بكر النحاس عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (ع) في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال: لا بأس.
(10151) - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يقبل قبل المرأة، قال: لا بأس.
(10152) - 5 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن محمد بن مسكين الحناط، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (ع) أينظر الرجل إلي فرج امرأته وهو يجامعها؟ فقال: لا بأس.(3)
(10153) - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة، قال: لا بأس بذلك، وهل اللذة إلا ذلك.
(1) الشفرة - بالضم -: حرف الفرج وطرفه. وقوله: (لايبلغ منها) اى لايبلغ على مجامعتها. (2) قوله: (قال بعضهم) من كلام الرواة اى يقول مكان (واليلبث): (وليتلبث) و التلبث تكلف اللبث. (آت) (3) حمل على الجواز فلاينافى الكراهة. (آت)