کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 637
نمايش فراداده

باب في ترك طاعتهن

(10227) - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن (ع) وسألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام فتقول لزوجها: أحجني من مالي أله أن يمنعها؟ قال: نعم ويقول: حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا(2).

(10228) - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان،

(2) يدل على اشتراط الحج المندوب باذن الزوج ولاخلاف فيه بين الاصحاب. (آت)