بثمان بين رجليها مثل القدح، فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا أريكما من اولي الاربة من الرجال، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فغرب بهما إلى مكان يقال له: العرايا وكانا يتسوفافي كل جمعة.
(1) يدل على جواز النظر إلى شعور أهل الذمة وايديهن وحملت الايدى على السواعد وما يجب ستره على غيرهن وعمل به المفيد والشيخ وأكثر الاصحاب مع الحمل على عدم الشهوة والريبة و الا فهو حرام قطعا ومنع ابن ادريس من النظر مطلقا تمسكا بعموم الادلة واستضعافا لهذا الخبر (آت)