کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 660
نمايش فراداده

(10291) - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطى رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لاتغطى رأسها حتى تحرم عليها الصلاة(1).

(1) الظاهر انه كناية عن الحيض ويحتمل أن تكون حرمة الصلاة بدون القناع.