(10313) - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن خروج النساء في العيدين والجمعة، فقال: لا إلا امرأة مسنة.
(2) المنقل - بفتح الميم - قال الازهرى عن ابى عبيدة لولا السماع - بالفتح - ما وجه الكسر لانه آلة. (ف) وفى القاموس المنقل - كمقعد -: الخف الخلق وكذا النعل كالنقل.