کافی

محمد بن یعقوب الکلینی

جلد 5 -صفحه : 842/ 669
نمايش فراداده

باب مايحل للرجل من امرأته وهى طامث

(10314) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبدالملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (ع) ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال: كل شئ ما عدا القبل بعينه.(3)

(10315) - 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن عمار،

(3) يدل على جواز استمتاع بما عدا القبل واتفق العلماء كافة على جواز الاستمتاع منها بما فوق السرة وتحت الركبة واختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم. (آت)