معتمد العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 1 -صفحه : 468/ 300
نمايش فراداده

و قد يقال : بتقديم الحج على غيره و ان كان دين الناس لخبر معاوية بن عمار الدال على تقديمه على الزكاة ( 1 ) دينا و ترك عبدا له مال في التجارة و ولدا و في يد العبد مال و متاع و عليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة ( ته ) و ان الورثة و غرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال و المتاع و في رقبة العبد فقال : أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ، و لا على ما في يده من المتاع و المال إلا ان يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد و ما في يده من المال للورثة فان أبوا كان العبد و ما في يده للغرماء يقوم العبد و ما في يديه من المال ، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص ، فان عجز قيمة العبد و ما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئا ، قال : و ان فضل من قيمة العبد و ما كان في يديه عن دين الغرماء رده على الورثة ). ( 1 ) لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة و كانت التركة كافية للصرف فيها و في الحج فلا كلام .

و لو قصرت التركة فهل يتقدم الحج ام لا ؟ .

قد يفرض ان العين موجودة و قد يفرض انها في الذمة .

اما في الصورة الاولى فلا ريب في تقديم الخمس أو الزكاة لتعلقهما بالعين فلا يجوز صرف المال في غيرهما سواء قلنا بالاشاعة أو بالتشريك في المالية كما هو المختار عندنا ، لان التركة بتمامها ليست للميت بل هو شريك مع أرباب الخمس أو الزكاة و الحج انما يخرج من ماله لا من مال شريكه .

و أما في الصورة الثانية ففقد اختار السيد المصنف - رحمه الله -