شهر رمضان لصوم اخر فلا يفرق في الحكم بالفساد بين جميع الصور و لا يؤثر الجهل بالحكم في الصحة كما إذا صام في شهر رمضان بصوم اخر جهلا فانه يحكم بالفساد لان المفروض عدم قابلية هذا الزمان لواجب آخر .
ثم على فرض صحة الحج عن الغير و لو مع التمكن و العلم بوجوب الفورية إذا آجر نفسه لذلك فهل الاجارة أيضا صحيحة أو باطلة فيستحق اجرة المثل لا المسمى ؟ اختار المصنف البطلان و ان كان حجه عن الغير صحيحا و استدل بوجهين : الاول : ان منعلق الاجارة بل كل عقد لابد من ان يكون مقدور التسليم .
و لا قدرة له شرعا على المستأجر عليه في المقام لانه يجب عليه صرف قدرته في الواجب عن نفسه فالعمل المستأجر عليه مقدور له .
الثاني : ان الضد منهى عنه و لو بالنهي التبعي و ان حكمنا بصحته من جهة المحبوبية الذاتية إلا انه لا منافاة بين المحبوبية الذاتية و المبغوضية الفعلية الناشئة عن النهي التبعي فإذا كان العلم مبغوضا شرعا لا يصح تعلق الاجارة به لان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه و ان كانت الحرمة تبعية .
و يرد على الاول : ان القدرة التكوينية حاصلة وجدانا و النهي الشرعي لا ينفي القدرة التكوينية .
و ان أريد من عدم القدرة عدم القدرة الشرعية باعتبار تعلق النهي به و ان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا ففيه : ان القدرة الشرعية حاصلة أيضا بالامر الطولي الترتبي و لو لم يكن مقدورا أصلا لما تعلق به الامر .
فالعمل بنفسه ليس بمنهي عنه و انما وجب تركه مقدمة لواجب أهم .
و بما ذكرنا يظهر الجواب عن الوجه الثاني لما عرفت من ان الله