معتمد العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 1 -صفحه : 468/ 91
نمايش فراداده

بالوجوب عليه ، و ان كان لا يخلو عن اشكال ( 1 ). ( مسألة 7 ) : إذا كان من شأنه ركوب المحمل و الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب ( 2 ) و لو وجد و لم يوجد شريك ( 1 ) مقتضى إطلاق الادلة وجوب الحج عليه ، و الذي يمنع عن القول بالوجوب عليه حينئذ ، إحرامه لغير حجة الاسلام ، إذ ليس له لبطالة و الاحرام ثانيا لحج الاسلام .

و الحاصل : من أحرم من الميقات إحراما صحيحا و لو ندبا ، ليس له رفع اليد عن الاحرام ، بل يجب عليه إتمام هذا العمل فليس له الاحرام الثاني في ضمن الاحرام الاول .

و لكن الظاهر وجوب الحج عليه ، و إحرامه الاول لا يمنع عنه ، لانه بعد فرض شمول إطلاق الادلة لمثل المقام ، يكشف عن بطلان الاحرام الاول ، و انه لم يكن له امر ندبي بالحج ، و انما هو مجرد تخيل و و هم ، ففي الواقع هو مأمور بحج الاسلام ، و لكن لم يكن يعلم به ، فحصول الاستطاعة و لو بعد الميقات يكشف عن بطلان إحرامه الاول ، و عن عدم الامر الندبي حين الاحرام ، و لذا لو انكشف انه كان مستطيعا من بلده و كان لا يعلم بذلك ، فلم يجب عليه إلا حجة الاسلام ، و يجرى عليه أحكام من تجاوز الميقات بغير إحرام ، فوظيفته حينئذ الرجوع إلى الميقات و الاحرام منه لحجة الاسلام ، ان تمكن من الرجوع ، و إلا ففيه تفصيل يأتي ان شاء الله تعالى .

و لا فرق في وجوب الاحرام للحج ثانيا بين ما إذا كان امامه ميقات اخر ام لا .

فانه يجب عليه الرجوع ، إلى الميقات و الاحرام منه لحج الاسلام .( 2 ) لعدم حصول الاستطاعة حسب حاله و شأنه ، و كذا لو وجد