معتمد العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 2 -صفحه : 576/ 12
نمايش فراداده

* النيابة في الحج * شرائط النائ

عندهم و ان كان مميزا ( 1 ) و هو الاحوط ، لا لما قيل : من عدم صحة عباداته .

( 1 ) أما النائب فقد اعتبروا فيه أمورا و هي أولا البلوغ .

و يقع الكلام تارة : في ، المميز ، و اخرى : في المميز .

أما المميز فلا ريب في عدم صحة نيابته لعدم تحقق القصد منه في أفعاله و اعماله ، و حاله من هذه الجهة كالحيوانات .

و أما للصبي المميز : فالمشهور عدم صحة نيابته و استدلوا بأمرين .

الاول : عدم صحته عبادته و عدم مشروعيتها و بتعبير آخر : عباداته ليست عبادة في الحقيقة لتقع عن الغير و انما هي تمرينية .

و فيه : ما ذكرناه مرة من ان عبادة الصبي مشروعة ، و لا فرق بينها و بين عبادة البالغين إلا بالوجوب و عدمه .

الثاني : عدم الوثوق بعمله لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه .

و فيه : ان بين الوثوق و البلوغ عموم من وجه ، و غير البالغ كالبالغ في حصول الوثوق به و عدمه ، فالدليل اخص من المدعي ، فلا فرق بين البالغ و غيره من هذه الجهة ، و لذا لا ينبغي الريب في استحباب نيابة الصبي في الحج ، كما يستحب لغيره من البالغين ، نعم لو كانت النيابة بالاجارة فحينئذ تتوقف على اذن الولي من باب توقف معاملاته على اذنه و عدم استقلاله فيها .

و يظهر من المصنف - ره - توقف صحه حجه على اذن للولي مطلقا سواء كان عن اجارة أو تبرع ، و ليس الامر كذلك ، لان