معتمد العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 2 -صفحه : 576/ 196
نمايش فراداده

الظاهر هو الاول ، و ذلك لان المستفاد من صحيح زرارة ان موضوع الحكم لوجوب الافراد من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا و اما إذا كان على نفس الحد فلا يصدق عليه انه دون الحد المذكور فيشمله حكم العام و هو وجوب التمتع على كل احد ، و لو شك يجري ما تقدم من الاخذ بالقدر المتيقن ، لان المخصص مجمل مردد بين الاقل و الاكثر ، و لا دليل على إلحاق من كان على نفس الحد باهالي مكة ، فالمرجع نفس الآية الدالة على وجوب التمتع على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام .

الثالثة : الظاهر ان العبرة في التحديد بمبدء بلده لا بمنزله و بيته ، الذي يسكنه ، فحكم ساكن الدار الواقعة في أول البلد حكم ساكن الدار الواقعة في آخر البلد ، فلا يختلف حكم سكان بلدة واحدة باعتبار اختلاف منازلهم قربا أو بعدا ، و ذلك لانه الظاهر من جعل الحد بين المكلف الذي يختلف في إرجاء بلده و بين المسجد الحرام ، و لا خصوصية للدار أو الدكان و ما شاكلهما .

الرابعة : لو شك في كون منزله في الحد أو في خارجه سواء كان ساكنا في البلاد أو البادية ، ذكر في المتن انه يجب عليه الفحص و مع عدم تمكنه يراعي الاحتياط ثم قال : و ان كان لا يبعد القول بإجراء حكم الخارج عليه فيجب عليه التمتع ، لان معلق على عنوان الحاضر و هو مشكوك ، فيكون المقام نظير ما لو شك في ان المسافة ثمانية فراسخ أولا فانه يصلي تماما لان القصر معلق على السفر و هو مشكوك أقول : ما ذكره اخيرا - من وجوب التمتع عليه و عدم وجوب الفحص - هو الصحيح لاحراز موضوع التمتع - و هو عدم كونه