معتمد العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 2 -صفحه : 576/ 329
نمايش فراداده

طافت بالبيت فحاضت قبل ان تصلي الركعتين ، فقال : ليس عليها إذا طهرت الا الركعتين و قد قضت الطواف ) ( 1 ) و نحوها صحيح معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن إمرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل ان تسعى ، قال : تسعى ) ( 2 ) و مورده و ان كان حدوث الحيض قبل السعي و لكن إطلاقه يشمل قبل الصلاة و بعدها و يؤيدهما رواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن إمرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل ان تصلى الركعتين ، قال : إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم و قد قضت طوافها ) ( 3 ) و قوله : ( ليس عليها الا الركعتين ) في صيحح زرارة ظاهر في ان الطواف طواف الفريضة .

و المتحصل : ان الطواف لا يبطل بالحيض الطاري بعده و لا يضر الفصل بأيام بينه و بين صلاته فان كان الوقت واسعا تصلي بعد الطهر قبل السعي لعدم الدليل على جواز تأخيرها عن السعي مع التمكن و ان كان ضيقا فتسعى و تصلى بعد رجوعها إلى مكة بعد الوقوفين .

ثم ان المصنف ( قده ) ذكر انها تقضي بقية طوافها قبل طواف الحج أو بعده ، و لكن مقتضى صحيح العلاء ( 4 ) انها تطوف أولا طوافا لعمرتها ثم تطوف طوافا للحج ثم طواف النساء .

و الحمد لله أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا وصلى الله على محمد و آله الطاهرين

1 - الوسائل : باب 88 الطواف ، ح 1 .

2 - الوسائل : باب 89 الطواف ، ح 1 .

3 - الوسائل : باب 88 الطواف ، ح 2 .

4 - الوسائل : باب 84 الطواف ، ح 1 .