معتمد العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 2 -صفحه : 576/ 336
نمايش فراداده

بذلك الموضع ماء و لا منزل و عليهم في ذلك مؤنة شديدة : فترى ان يحرموا من موضع الماء لرفقة بهم و خفة عليهم ، فكتب إن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) وقت المواقيت لاهلها و من أتى عليها من أهلها ) ( 1 ) .

و منها صحيح ابن جعفر بعد ما سئله عن إحرام أهل الكوفة و غيرها قال ( عليه السلام ) : ( و أهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة ) ( 2 ) .

فيعلم من ذلك ان ميقات أهل البصرة لا يختص بأهل البصرة بل يعم من يمر عنه و لو كان من أهل السند .

و منها : معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد ، ( عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد و كثرة الايام يعني الاحرام من الشجرة و أرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال : لا و هو مغضب ، من دخل المدنية فليس له أن يحرم الا من المدينة ) ( 3 ) .

فانها أيضا تدل على عدم اختصاص الميقات بأهل المدينة بل يشمل كل من دخل المدينة ، و الرواية معتبرة فان إبراهيم ثقة و ان كان واقفيا و أما جعفر بن محمد بن حكيم فانه و إن لم يوثق في كتب الرجال و لكنه من رجال كامل الزيارات .

و منها : صحيح الحلبي ( عن رجل نسي ان يحرم حتى دخل الحرم قال : قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فان خشي ان يفوته

1 - الوسائل : باب 15 من المواقيت ح 1 .

2 - الوسائل : باب 1 من المواقيت ح 5 .

3 - الوسائل : باب 8 من المواقيت ح 1 .