الحكم لا إجماع و على خلافه و على فرض الفساد فقد اثم بترك الاحرام بالمرور على الميقات و لا يجب القضاء .
ثم ان هنا رواية و هي ما رواه عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : ( سألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم فأحرم قبل ان يدخله ، قال : ان كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضى فان ذلك يجزيه إن شاء ، و إن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فانه افضل ) ( 1 ) و لا يخفى انه لا محصل لقوله : ( فليبن ) أو ( فليبين ) و يمكن أن يكون ( فليلبي ) و وقع فيه التصحيف ، و على كل تقدير المراد من هذه الجملة صحة الاحرام بقرينة قوله : ( فان ذلك يجزيه ) .
ففي الرواية جهتان : الاولى : ان مقتضى الرواية أن الجاهل لا يجب عليه الرجوع إلى الميقات و إن كان الرجوع افضل ، فتكون الرواية أجنبية عن محل كلامنا في العامد .
الثانية مقتضى المفهوم منها أن العالم العامد لا يجزيه الاحرام من مكانه و يفسد إحرامه فتكون مقيدة لاطلاق صحيح الحلبي المتقدم و فيه : أولا ان مورد الرواية معمول به لان مقتضاها الاحرام من مكانه و إن كان متمكنا من العود إلى الميقات و لم يقل به أحد .
و ثانيا : ان الرواية ضعيفة بعبد الله بن الحسن العلوي فانه لم يرد فيه أي توثيق و مدح و لم يذكر في كتب الرجال .
1 - الوسائل : باب 14 المواقيت ج 10 / و في قرب الاسناد ( فليبين مكانه و ليقض ) .