ثانيهما : ما إذا جهل بالاحرام يوم التروية و اتى بجميع الاعمال و المناسك حتى رجع إلى بلده و تذكر هناك فحكم ( ع ) بصحة الحج و انه قد اتم إحرامه .
المستفاد من الصحيحة ان السوأل عن مطلق المعذور و الا فلا خصوصية لذكر النسيان في صدر الرواية ، و ذكر الجهل في ذيلها ، فكل من الحكمين بصحة الحج و الاحرام يشمل الموردين فإذا جهل الاحرام فذكر و هو بعرفات تم إحرامه ، كما إذا نسي الاحرام و قضى المناسك كلها فذكر و هو في بلده صح حجه ، لا ان الحكم بالصحة في النسيان يختص بمورد نسيان الاحرام و الحكم بالصحة في مورد الجهل يختص بمورده فاحد الفرضين لم يكن مختصا بالجهل أو النسيان ، بل الميزان هو العذر و عدم التمكن من الرجوع إلى مكة .
و مما ذكرنا : يظهر حكم المشعر أو ما بعده ، فانه بعد ما حكم بصحة العمل و الحج إذا قضى المناسك كلها بغير إحرام فصحته بعد اداء البعض بلا إحرام بطريق أولى .
و لو أحرم من مكة نسيانا و لم يتمكن من العود إليها ذكر ( قده ) أنه صح إحرامه من مكانه - أي من مكان التذكر - .
أقول : ان كان حال الاحرام متمكنا من الذهاب إلى مكة و لكن حال الذكر متمكن منه فلا بد من الذهاب إلى مكة ، و ان كان حين الاحرام متمكن من الرجوع إلى مكة فلا حاجة إلى الاحرام ثانيا بل يكتفي بنفس الاحرام الاول ، لانه قد أتي بالوظيفة الواقعية .