معتمد العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 2 -صفحه : 576/ 524
نمايش فراداده

بل ادعي جماعة الاجماع على عدم وجوب الازيد من الاربع و اختلفوا في صورتها على أقوال : أحدها : ان يقول : ( لبيك أللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ) .

الثاني : ان يقول - بعد العبارة المذكورة - ( ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك ) .

الثالث : ان يقول : ( لبيك أللهم لبيك ، لبيك ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك ، لبيك ) .

الرابع : كالثالث ، الا انه يقول : ( ان الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك ، لبيك ) بتقديم لفظ : و الملك على لفظ : لك .

و الاقوى هو القول الاول - كما هو صريح - صحيحة معاوية بن عمار - و الزوائد مستحبة .

و الاولى التكرار بالاتيان بكل من الصور المذكورة ، بل يستحب ان يقول - كما في صحيحة معاوية بن عمار - : ( لبيك أللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك ، لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك غفار الذنوب لبيك ، و مراعاتها فلو خرجت عن كونها تلبية كما إذا كان الفصل بينها طويلا و لو بالدعاء و الذكر فلا ريب في عدم صدق التلبية .