أذى و لسائر الجمل التي في الآية صدرا و ذيلا ، لو لم نقل إن الاعتزال عن النساء و عدم القرب بنفسهما كناية عرفا عن الدخول المتعارف ، و لم نقل إن المحيض عبارة عن مكان الحيض كما قال الشيخ الطوسي - رحمه الله - .
و تدل على المقصود روايات : منها حسنة عبد الملك بن عمرو ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كل شيء ما عدا القبل منها بعينه ( 1 ) و منها مرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم .
( 2 ) و منها موثقة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في ما دون الفرج و هي حائض ، قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع .
( 3 ) و لا إشكال في أن المراد بذلك الموضع هو موضع الدم ، و بها تفسر ما في رواية عبد الله بن سنان ( 4 ) و موثقة معاوية بن عمار ( 5 ) مما دلت على حلية ما دون الفرج ، و احتمل فيه أن المراد منه ما دون مقابل ما فوق ، و إن كان فيه ما فيه .
و منها رواية اخرى لعبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : ما يحل للرجل من المرأة و هي حائض ؟ قال : كل شيء الفرج ، قال : ثم قال : إنما المرأة لعبة الرجل .
( 6 ) و لا يبعد أن تكون إحدى الروايتين نقلا بالمعني عن الآخر ، لبعد سؤاله عن أبي عبد الله عليه السلام هذه المسألة مرتين ، فحينئذ تدل تلك الرواية على أن الفرج هو القبل و لو انصرافا في تلك الازمنة أيضا ، فدلالة تلك الروايات المتقدمة على المقصود واضحة .
و لا يعارضها ما دل على أن الاستمتاع مقصور على ما بين الفخذين أو بين الاليتين ،
1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 1 . 2 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 5 . 3 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 6 . 4 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 3 . 5 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 2 . 6 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 4 .