و ليس في الروايات لادخال القطنة كيفية خاصة ما في رواية " خلف " فهل الودع مليا و الاخراج رفيقا واجبان أولا ؟ وجهان : من أن مقتضى الجمع بينها و بين إطلاق صحيحة " زياد " تقييد إطلاقها ، و من إمكان الحمل على الاولوية و الاستحباب أخذا بإطلاقها الذي في مقام البيان ، و الاول أحوط لو لم يكن أقوى .
و اختلاف روايتي " خلف " من هذه الجهة لا يضر بعد تقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة عند العقلاء ، خصوصا مثل تلك الزيادة التي لا يحتمل فيها الخطأ و الاشتباه ، فعدم الذكر في الرواية الثانية لجهة من الجهات .
ثم إنه إذا تعذر عليها الاختبار ترجع إلى سائر القواعد المقررة للشاك .
المسألة الثالثة إذا اشتبه دم الحيض بدم القرحة فعن المشهور وجوب الاختبار و ملاحظة خروج الدم من الايسر أو الايمن ، فإن كان من الايسر فهو من الحيض ، و إن كان من الايمن فهو من القرحة ، و عن المعتبر عدم الاعتبار بالاختبار ، و تبعه الاردبيلي و صاحب المدارك ، و عن الشهيد في الدروس عكس المشهور ، و عن الذكرى الميل إليه ، لكنه أفتى في البيان موافقا للمشهور .
و مبنى ذلك هو الاختلاف الواقع في نسخة الكافي و التهذيب في المرفوعة التي هي الاصل في هذا الحكم .
ففي الكافي : عن محمد بن يحيى ، رفعه عن أبان ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : فتاة منا بها قرحة في جوفها ، و الدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة .
فقال : مرها ، فلتستلق على ظهرها ، ثم ترفع رجليها ، ثم تستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض ، و إن خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة .
و عن الشيخ في التهذيب روايتها ، لكن فيها : قال : فإن خرج الدم من الجانب الايسر فهو من الحيض ، و إن خرج من الجانب الايمن فهو من القرحة .
ثم إن الظاهر ترجيح نسخة الشيخ على نسخة الكافي للشهرة المنقولة على الفتوى بمضمونها قديما و حديثا ، بل عن جامع المقاصد نسبتها إلى فتوى الاصحاب