أحکام فی الحلال و الحرام

یحیی بن حسین بن قاسم

جلد 1 -صفحه : 457/ 219
نمايش فراداده

باب القول في الاعتكاف

شهري و رجب شهرك يا علي و رمضان شهر الله تعالى ) ، و قال : لا بأس أن يخرج المعتكف من مسجده لحاجة أو لشهادة جنازه و يلزم مسجده . حدثني أبي عن أبيه في الاعتكاف و كيف هو فقال : يعتكف في مسجد جماعة و لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة ، و لا بأس أن يشهد الجنازة ، و يلزم مسجد معتكفة و يصوم فإنه لا إعتكاف إلا بصوم و لا يلم بشيء مما أحل الله من النساء بليل ولانهارحتى يخرج مما هو فيه من الاعتكاف الذي أوجبه على نفسه و صار إليه . قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : أراد جدي رضي الله عنه بقوله : في مسجد جماعة أي مسجد صلى فيه جمع فيه اثنان و أكثر ، صليت فيه جمعه أم لم تصل . باب القول في وقت السحور قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : وقت السحور ما لم يدخل الشك في أول الفجر ، و ينبغي للمسلمين أن يحتاطوا في دينهم و لا يقاربوا شيئا من الشك في أمرهم ، و ألا يقاربوا الشبهات ، و أن يتبعوا الاعلام النيرات ، و من تسحر في فسحة من أمره كان أفضل له في دينه ، فأما ما يقال : به من تأخير السحور ، فانما معنى تأخيره إلى آخر الليل ، و من تسحر في الثلث الآخر فقد أخره ، و ينبغي له أن يتقي دنوالفجر بجهده ، و السحور فيه فضل ، و في ذلك مابلغناعن رسول الله صلى الله عليه و على آله و سلم أنه قال : ( إن الله و ملائكته يصلون على المستغفرين بالاسحار و المتسحرين فليتسحر أحدكم و لو بجرعة من ماء ) . قال يحيى بن الحسين عليه السلام : و لو أن إنسانا تسحر يوما أو