کتاب الأم

ابی عبد الله الشافعی

جلد 6 -صفحه : 279/ 46
نمايش فراداده

أمر السيد عبده

رجل أقطع اليد و الرجل فذكر أن و إلى اليمن ظلمه فقال إن كان ظلمك لاقيدنك منه

( قال الشافعي ) و بهذا نأخذ أن قتل الامام هكذا

( قال ) و إذا أمر الامام الرجل بقتل الرجل فقتله المأمور فعلى الامام القود إلا أن يشاء ورثة المقتول أن يأخذوا الدية و ليس على المأمور عقل و لا قود و أحب إلى أن يكفر لانه ولي القتل ، و إنما أزلت عنه القود أن الوالي يحكم بالقتل في الحق في الردة و قطع الطريق و القتل

( قال الشافعي ) و لو أن المأمور بالقتل كان يعلم انه أمره بقتله ظلما كان عليه و على الامام القود و كانا كقاتلين معا ، و إنما أزيل القود عنه إذا ادعى أنه أمره بقتله و هو يرى أنه يقتل بحق ، و لو علم أنه أمره بقتله ظلما و لكن الوالي أكرهه عليه لم يزل عن الامام القود بكل حال و في المأمور المكره قولان أحدهما أن عليه القود لانه ليس له أن يقتل أحدا ظلما إنما يبطل الكرة عنه فيما لا يضر غيره و الآخر لا قود عليه للشبهة و عليه نصف الدية و الكفارة

( قال الشافعي ) و الوالي المتغلب و المستعمل إذا قهر في الوضع الذي يحكم فيه عليه هذا سواء طال قهره له أو قصر ، و إذا كان الرجل المتغلب على اللصوصية أو العصبية فأمر رجلا بقتل الرجل فعلى المأمور القود و على الامر إذا كان قاهرا للمأمور لا يستطيع الامتناع منه بحال

( قال الشافعي ) و لو أن رجلا في مصر أو في قرية لم يقهر أهلها كلهم فأمر رجلا بقتل رجل فقتله و المأمور مقهور فعلى المأمور القود في هذا دون الآمر و على الآمر العقوبة إذا كان المأمور يقدر على الامتناع بجماعة يمنعونه منه أو بنفسه أو أن يهرب فعليه القود في هذا دون الامر و إذا لم يقدر على الامتناع منه بحال فعليهما القود معا .

أمر السيد عبده

( قال الشافعي ) و إذا أمر السيد عبده أن يقتل رجلا و العبد أعجمي أو صبي فقتله فعلى السيد القود دون الاعجمي الذي لا يعقل و الصبي و إذا أمر بذلك عبدا له رجلا بالغا يعقل فعلى عبده القود و على السيد العقوبة

( قال الشافعي ) و لو أمر عبد غيره أو صبي غيره بقتل رجل فقتله فإن كان العبد أو الصبي يميزان بينه و بين سيده و أبيه و يريان لسيده و أبيه طاعة و لا يريانها لهذا عوقب الآمر و كان الصغير و العبد قاتلين دون الآمر و إن كانا لا يميزان ذلك فالقاتل الآمر و عليه القود إن كان القتل عمدا

( قال الشافعي ) و إذا أمر الرجل ابنه الصغير أو عبد غيره الاعجمي أن يقتله فقتله فدمه هدر لاني لا أجعل جنايتهما بأمره كجنايته و لو أمرهما أن يفعلا بأنفسهما فعلا لا يعقلانه ففعلاه فقتلهما ذلك الفعل ضمنهما معا كما يضمنهما لو فعله بهما فقتلهما كان أمرهما أن يقطعا عرقا أو يفجرا قرحة على مقتل أو ما أشبهه و لو أمرهما أن يذبحا أنفسهما فإن كان الصبي لم يعقل و العبد مغلوب على عقله ففعلا ضمنهما كما يضمنهما لو ذبحهما و إن كان العبد يعقل أن ذلك يقتله ففعل فمات فهو مسئ آثم و عليه العقوبة و لا يكون كالقاتل و إذا أمر الرجل ابنه البالغ أو عبده الذي يعقل أن يقتل رجلا فقتله عوقب السيد الآمر و على العبد و الا بن القاتلين القود دونه ، و إذا أمر سيد العشيرة رجلا من العشيرة أن يقتل رجلا و ليس ببلد له فيها سلطان فالقتل على القاتل دون الامر .