صلى الله عليه و سلم فأحلفه ما أراد الا واحدة وردها عليه
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى لما كان كلامه محتملا لان لم يرد إلا واحدة جعل القول قوله كما حكم الله فيمن أظهر الايمان بأن القول قوله في الدنيا فينكح المؤمنات و يوارث المؤمنين و أعلم بأن سرائرهم على ما أظهروا و أنه يغلب على من سمع طلاق البتة أنه يريد الابتات الذي لا غاية له من الطلاق و جاءه رجل من بني فزارة فقال إن إمرأتي ولدت غلاما أسود فجعل يعرض بالقذف فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ( هل لك من إبل ؟ ) قال نعم قال ( ما ألوانها ) قال حمر قال ( فهل فيها من أورق ) قال نعم قال ( فأنى أتاه ؟ ) قال لعله نزعه عرق قال و لعل هذا نزعة عرق ) و لم يحكم عليه بحد و لا لعان إذ لم يصرح بالقذف لانه قد يحتمل أن لا يكون أراد قذفا و إن كان الاغلب على سامعه أنه أراد القدف مع أن أحكام الله عز و جل و رسوله صلى الله عليه و سلم تدل على ما وصفت من أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بالظن .
و إن كانت له عليه دلائل قريبة فلا يحكم إلا من حيث أمره الله بالبينة تقوم على المدعى عليه أو إقرار منه بالامر البين و كما حكم الله أن ما أظهر فله حكمه كذلك حكم أن ما أظهر فعليه حكمه لانه أباح الدم بالكفر و إن كان قولا فلا يجور في شيء من الاحكام بين العباد أن يحكم فيه إلا بالظاهر لا بالدلائل .