باب الشركة ( 1 ) روى جابر بن عبد الله قال : نحرنا بالحديبية سبعين بدنة ، كل بدنة عن سبعة ( 1 ) . و قال النبي صلى الله عليه و آله : " يشترك البقر في الهدي " ( 2 ) ( 3 ) . ( 2 ) و روي عنه صلى الله عليه و آله انه قال : " من كان له شريك في ريع أو حائط ، فلا يبيعه حتى يأذن شريكه ، فان رضى أخذه ، و ان كره تركه " ( 4 ) ( 5 ) .
1 - المستدرك للحاكم 4 : 230 ، و لفظ الحديث : ( عن جابر رضى الله عنه قال : نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة ، البدنة عن عشرة ) . 2 - المستدرك للحاكم 4 : 230 ، و لفظ الحديث : ( و قال رسول الله صلى الله عليه ( و آله ) و سلم ليشترك البقر في الهدى ) . 3 - هذان الحديثان يحملان على الشركة في الاضحية المندوبة ، لا في الهدى الواجب ( معه ) . 4 - رواه في المهذب كما في المتن ، في المقدمة الخامسة من كتاب الشركة ، و رواه الدارمي في سننه : 2 ، باب الشفعة : و لفظ ما رواه : ( عن جابر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه ( و آله ) و سلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ، ربعة أو حائط ، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فان شاء أخذ و ان شاء ترك ، فان باع فلم يؤذنه فهو أحق به ) . 5 - و هذا النهى نهى تنزيه لا نهى تحريم ، لعموم قوله عليه السلام : ( الناس