عوالی اللئالی

ابن أبی جمهور الأحسائی

جلد 3 -صفحه : 666/ 485
نمايش فراداده

" لا يؤدي الضالة الا الضال "

( 3 ) و روي عنه صلى الله عليه و آله انه قال : " لا يؤدى الضالة الا الضال " ( 1 ) .

من تلك الصفات ، عرف انه المالك لها ، و فائدته ، جواز الدفع اليه بذلك و ان لم يقم بينة ، و ان لم يجب الدفع الا معها ، لان الوصف إمارة مرجحة يفيد ظنا غالبا بصدق المدعى . الثالث : وجوب تعريفها سنة من حين الالتقاط . الرابع : انه متى جاء صاحبها في أثناء الحول أو بعده قبل التملك وجب الدفع اليه . الخامس : انه إذا لم يأت طول الحول مع التعريف فيه ، جاز للملتقط الانتفاع باللقطة بعد نيته التملك . و يدل عليه ان السين سين الطلب ، الدالة على طلب الملك ، فعلمنا توقف الاستمتاع على نية التملك ، و ليس الامر هنا للوجوب حتى يجب عليه تملكها بعد الحول ، بل له إبقائها أمانه ، و انما الامر هنا للاباحة ، لانه أمر بعد الحظر و قد علم من الاصول ان الاغلب في الامر الواقع بعد الحظر ، للاباحة . السادس : ان ضالة الغنم يجوز أخذها و التصرف فيها بغير تعريف ، لكن ذلك مشروط بكونها في الفلاة بدلالة قوله : ( أو للذئب ) لان الخوف عليها متحقق لعدم امتناعها من صغير السباع ، فيكون ما لا ضائعا ، فجاز الانتفاع بها ، و هل يجب الضمان لصاحبها لو ظهر ؟ ليس في الحديث ما يدل عليه و لا على عدمه ، و الظاهر وجوب الضمان جمعا بين الحقين . السابع : ان ضالة البعير لا يجوز التعرض لها بحال ، لما علله عليه السلام من عدم الخوف عليه من التلف ، من حيث ان له حذاء و سقاء و انه عالم بورود المياه و منابت الشجر ، فلا تلف عليه ، فوجب تركه على حاله حتى يجئ اليه صاحبه ، و لانه لا يقدر عليه شيء من السباع . و فيه دلالة على ان النهى عن أخذ البعير مشروط بكونه صحيحا ، لا علة به و لا مرض ، و يكون في كلاء و ماء ، فأما إذا ترك من جهد في كلاء و لا ماء ، جاز أخذه ، لانه حينئذ في محل التلف ، فمن أخذه و أنقذه من التلف ، ملكه ( معه ) .

1 - سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب اللقطة ، ( 1 ) ، باب ضالة الابل و البقر و الغنم ، حديث : 2503 .