و الوثوق بان التحريم انما هو للفساد المترتب عليه ، فلا يشمل ما إذا بيع لصلاح حال الناس ، و للجهة المحللة ، سيما مع ما تقدم من دلالة رواية تحف العقول و الرضوى و الدعائم على ذلك و سيما مع ما ورد في الموارد العديدة من تجويز بيع المحرم لاستفادة المحلل ، و الغرض العقلائي المباح كروايات وردت في تجويز بيع الكلب الصيود ( 1 ) ، و رواية ابى القاسم الصيقل الدالة على جواز بيع غلاف السيوف من جلود الميتة ( 2 ) ، و ما وردت في تجويز بيع الزيت المتنجس ، للاستصباح تحت السماء ، و ممن يعمل صابونا ( 3 ) ، و ما دلت على جواز بيع المغنية ، إذا كان الاشتراء لتذكر الجنة لا للتغنى ( 4 ) و ما دلت على جواز عمل الحبائل و غيرها بشعر الخنزير ( 5 ) الظاهر منها جواز بيعها ، ضرورة ان عملها انما هو للمعيشة و التكسب ، كما يظهر من الروايات ، و ما وردت في جواز بيع العجين من الماء النجس ممن يستحل الميتة ( 6 ) ( تأمل ) بل بعض الروايات في الخمر شاهد ايضا .
كصحيحة جميل ( 7 ) قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام ( يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني خمرا ، فقال : خذها ثم أفسدها ، قال على : و اجعلها خلا ) و يحتمل ان يكون المراد بعلي أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، و استشهد أبو عبد الله عليه السلام بقوله ، و يحتمل ان يكون المراد على بن الحديد ، احد رواة السند ، نقل عنه بعض الرواة المتأخر منه تفسيره للافساد .
و الظاهر منها جواز اخذها في مقابل الدين ، و وقوعها عوضه إذا اخذها للتخليل و عن عبيد بن زرارة في الموثق ( 8 ) قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ
1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 14 - من أبواب ما يكتسب به 2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 38 - من أبواب ما يكتسب به 3 - و 4 - و 5 - و 6 - الوسائل - كتاب التجارة الباب - 6 - 16 - 58 - 7 من أبواب ما يكتسب به 7 - الوسائل - كتاب الاطعمة و الاشربة - الباب 31 - من أبواب الاشربة المحرمة 8 - الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 77 - من أبواب النجاسات