التذكرة ( 1 ) ان سو غنا بيع كلب الصيد صح بيع كلب الماشية و الزرع و الحائط ، لان المقتضى و هو النفع حاصل ، و استدل على عدم جواز اجارة الخنزير و بيعه ، بان لا منفعة فيه .
و قال : ( 2 ) يجوز بيع كل ما فيه منفعة ، لان الملك سبب لاطلاق التصرف ، و المنفعة المباحة كما يجوز استيفائها يجوز اخذ العوض عنها ، فيباح لغيره بذل مال فيها .
إلى ذلك من كلماته .
و قد مر عن شرح الارشاد للفخر ، و التنقيح للمقداد ، ( في الاعيان النجسة ) انما يحرم بيعها لانها محرمة الانتفاع ، و كل محرم الانتفاع لا يصح بيعه .
هذا مع ان تحصيل الاجماع أو الشهرة المعتمدة في مثل هذا المسألة التي تراكمت فيها الادلة ، و للاجتهاد فيها قدم راسخ : ممكن ، سيما مع تمسك جملة من الاعيان بالادلة اللفظية هذا حال الكبرى الكلية ، و لا بد في الاستنتاج من البحث الكلى عن صغريها ، ثم البحث عن جزئيات المسائل .
فنقول : لا شبهة في ان الاصل الاولى ( كاصالتى الحل و الاباحة ، و عموم خلق ما في الارض جميعا لنا ) جواز الانتفاع بكل شيء ، من كل وجه ، الا ما قام الدليل على التحريم ، و قد ادعى الاصل الثانوى على حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة و بالمتنجسات مستدلا بالكتاب و السنة و الاجماع .
فمن الاول قوله تعالى ( 3 ) انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ، بدعوى رجوع الضمير إلى الرجس ، و ان وجوب الاجتناب عن المذكورات لانسلاكها فيه ، اما حقيقة كالخمر ، أو ادعاء كغيرها ، و ان الرجس هو النجس المعهود ، و وجوب الاجتناب عن الشيء يقتضى عدم الانتفاع بشيء منه ، و الا لم يناسب التعبير بالاجتناب و التباعد عنه ، فتدل على حرمة الانتفاع مطلقا عن كل رجس و نجس .
1 - كتاب البيع - مسألة - 2 2 - راجع التذكرة - كتاب البيع - مسألة 5 3 - سورة المائدة - الاية 92