ابى مغيرة .
و منها ما دلت على عدم جواز اللبس ، كروايتى على بن جعفر و رواية تحف العقول ( على اشكال مر الكلام فيه ) .
و منها ما دلت على عدم جواز الانتفاع باهاب و لا عصب ، و يمكن جعلها من الطايفة الاولى ، بدعوى الغاء الخصوصية .
و منها ما دلت على عدم جواز تقليد السيف إذا كان جلده من الميتة ، و هي موثقة سماعة .
و بإزاء تلك الروايات روايات اخر ، يستفاد منها جواز الانتفاع في موارد خاصة .
منها رواية زرارة ( 1 ) قال : قد سألت ابا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء ، قال : لا بأس .
و الظاهر ان السوأل عن الانتفاع بجلده ، لاعن طهارة الماء و نجاسته بملاقاته ، بل الظاهر ان مثل جلد الخنزير يجعل دلوا " لسقى الزراعات و الاشجار ، لا لشرب الآدمى ، و يظهر منها بإلغاء الخصوصية جواز الانتفاع بجلده لو لم يؤد إلى محذور كتنجس ملاقيه و كذا جواز الانتفاع بجلود ساير الميتات .
و منها صحيحة محمد بن عيسى بن عبيد عن ابى القاسم الصيقل و ولده ( 2 ) قال : كتبوا الي الرجل جعلنا الله فداك : انا قوم نعمل السيوف ، ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها ، و نحن مضطرون إليها ، و انما علاجنا جلود الميتة و البغال و الحمير الاهلية ، لا يجوز في اعمالنا غيرها ، فيحل لنا عملها و شرائها و بيعها و مسها بأيدينا و ثيابنا ، و نحن نصلى في ثيابنا ، و نحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا ، لضرورتنا ، فكتب عليه السلام اجعل ثوبا للصلوة ، و كتب اليه جعلت فداك ، و قوائم السيوف التي تسمى السفن نتخذها من جلود السمك ، فهل يجوز لي العمل بها ، و لسنا نأكل لحومها ، فكتب لا بأس .
و الرواية صحيحة ، و لا يضر بها جهالة ابى القاسم ، لان الراوي للكتابة و الجواب هو محمد بن عيسى ، و قوله : قال كتبوا اى قال محمد بن عيسى كتب الصيقل و ولده ، فهو مخبر لا الصيقل و ولده ، و الا لقال : كتبنا .
1 - الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 14 - من أبواب الماء المطلق - مجهولة بأبي زياد النهدي 2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 38 - من أبواب ما يكتسب به