ما لم مسلم و ان لم يكن أمانة عنده و تحت يده ، فلو كانت تلك الروايات من ادلة الباب لابد من جعل المسوغ زائدا على اثنين أو تعميم المسوغ الثاني بما يشمل مورد الاخبار .
و الامر سهل .
و الذى ينبغى ان يقال : ان المكلف تارة يكون مكرها على الكذب فاكرهه المكره به بعنوانه ، و اخرى يكون مضطرا اليه إذا كان في تركه ضرر عليه نفسا أو عرضا أو ما لا يمقدار معتد به أو مطلقا في بعض الاحيان .
و ثالثة يكون كذبه لترجيح اخف المحرمين على الآخر كما لو كلفه على شرب الخمر من لا يأمن سوطه و سلطانه فرجح الكذب للتخلص ، و هذا عنوان الاضطرار المرفوع بأدلته كما لا يخفى ، و سيأتي الكلام في تلك العناوين انشاء الله ، فهل يمكن استفادة مورد رابع من الروايات الواردة في باب الحلف أولا لابد من نقل بعضها ليتضح الحال .
فمنها صحيحة اسماعيل بن سعد الاشعرى ( 1 ) عن ابى الحسن الرضا عليه السلام في حديث " قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق ذلك فحلف قال : لا جناح عليه و عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه قال : لا جناح عليه و سألته هل يحلف الرجل على مال اخيه كما يحلف على ماله قال نعم " .
و منها موثقة زرارة ( 2 ) " قال قلت لابيجعفر عليه السلام نمر بالمال على العشار فيطلبون منا ان نحلف لهم و يخلون سبيلنا و لا يرضون منا الا بذلك قال : فاحلف لهم فهو احل ( احلى خ ل ) من التمر و الزبد " .
و منها صحيحة الحلبي ( 3 ) " انه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز ( يجوز خ ل ) بذلك ماله قال : نعم " .
و منها موثقة اخرى لزرارة ( 4 ) " قال : قلت له : انا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا و قد أدينا زكوتها فقال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا قلت : جعلت فداك بالطلاق و العتاق قال : بما شاؤوا " .
1 - و 2 - و 3 - و 4 - الوسائل - كتاب الايمان - الباب 12 .