في حكم ازالة الشعر عند الضرورة قد تقدم ان ازالة الشعر و قطعه حرام على المحرم اختيارا و اما عند الضرورة و الحاجة فلا اشكال فيه و لا اثم عليه كما في الشرائع ، و فسر صاحب الجواهر الضرورة بقوله من اذية قمل أو قروح أو صداع أو حر أو ذلك مدعيا عدم وجدان الخلاف فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الاصل و عموم أدلتها و إلى نفى العسر و الحرج و الضرر و الضرار و الاية و صحيح حريز انتهى و الضرورة شاملة للمريض و غيره ممن يحتاج إلى ازالة شعره لدفع الضرورة من الاذى و غيره كما في الاية الكريمة .
اما الاية فقوله تعالى و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك الاية .( 1 ) و المراد من المريض في الاية الكريمة ، من يتضرر بعدم حلق الرأس ، و الا لو كان مريضا و لكن لا يتضرر من وجود الشعر و عدمه على رأسه أصلا ، لا تشمله
1 البقرة الاية 196