في بيان حد الاضطرار الموجب لجواز إخراج الدم قد تقدم ان النهى عن إخراج الدم و الاحتجام تحريما كان اون تنزيها يرفع عند الضرورة و الحاجة و قد بين حد الاضطرار الموجب لجواز الا دماء و إخراج الدم بثلثة تعابير أو أربعة أحدها الخوف من التلف و الثاني إذا اخشى الدم و لعله يتحد مع الاول الثالث إذا لم يستطع الصلوة و الرابع إذا اذاه الدم عن الحسن الصيقل عن ابى عبد الله عن المحرم يحتجم قال : لا ، الا ان يخاف التلف و لا يستطيع الصلوة و قال إذا اذاه الدم فلا بأس به و فى رواية ذريح إذا خشى الدم ( 1 و 2 ) و قد عبر عن هذه الثلثة بالحاجة إلى إخراج الدم كما في رواية اسماعيل بن عمار عن ابى الحسن عليه السلام قال سألناه ان قال و ان كان أحدكم يحتاج إلى الحجامة
1 و 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 62 من تروك الاحرام الحديث 3 و 8