مسألة الظاهر انه لافرق بين الرطب و اليابس من الغصن و الورق ما دام متصلا بالشجرة و الحشيش و عن الدروس و التذكرة و التحرير الاشكال في قطع اليابس بل نقل جواز قطعه و عن المسالك جواز القطع و ان كان متصلا بالاخضر لانه كقطع اعضاء الميتة من الصيد و عن التذكرة نعم لا يجوز قلعه فان قلعه فعليه الضمان لانه لو لم يقلع لنبت ثانيا و لكن عن المنتهى لا بأس بقلع اليابس من الشجر و الحشيش لانه ميت فلم تبق له حرمة و هذا مناف لما نقل عن التذكرة الا ان يحمل على يابس لا ينبت و أورد الجواهر على التعليل المذكور في المنتهى بانه لا يوافق أصولنا و لا يصح الفرق بين الرطب و اليابس اذ لا دليل عد ما يتوهم من لفظ الخلاء في رواية زرارة على اختصاص الحكم بالرطب و هو تام كما يأتى عن زرارة قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه أو يعضد شجره الا الاذخراو يصاد طيره ( 1 ) و هذه الرواية بناء على ان الخلاء الرطب لا يعارض غيره لعدم الصراحة بجواز قطع اليابس مضافا إلى ان بعض أهل اللغة ذكران معنى الخلاء هو الحشيش اليابس .
قال الجوهرى الخلا مقصورا الحشيش اليابس هذا ملخص كلام الجوهرى و لكنه خلاف الظاهر اذ لو كان كل من الرطب و اليابس حراما على المحرم فذكر البعض دون الاخر خلاف التعارف و ظهور المقام مثلا لو كان اللوز قسمين الحلو و المر و كان كل نوع منه حلالا فاراد المتكلم بيان ذلك و قال الحلو حلال يفهم منه ان الحلو ليس بحلال نعم المانع عن المعارضة اجمال كلمة الخلاء و تردده بين معنيين أحدهما الحشيش اليابس كما عن الجوهرى و الثاني الرطب
1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 87 من تروك الاحرام الحديث 7