في من يجوز له دخول الحرم و مكة بغير احرام قد خرج عن عموم كل من دخل مكة أو الحرم يجب ان يكون محرما ، كما في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة موارد نشير إليها انشاء الله تعالى .
الاول المريض كما في رواية عاصم بن حميد قال قلت لابى عبد الله عليه السلام يدخل احد الحرم الا محرما قال لا الا مريض أو مبطون .( 1 ) و عن محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام قال : لا ، الا ان يكون مريضا أو به بطن .( 2 ) و الرواية المخالفة للروايتين الدالة على وجوب الاحرام على المريض محمولة على الاستحباب ، أو على من يقدر على الاتيان باعمال العمرة كما أشير اليه .
الثاني من مضى عليه اقل من شهر واحد من إحرامه سواء كان إحرامه للحج
1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 50 من أبواب الاحرام الحديث 1 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 50 من أبواب الاحرام الحديث 2