الكلام في التعيين . و مثل ذلك إذا علمنا أن من شرط النبي أن يكون معصوما في الجملة ثم علمنا نبوة نبي بعينه قطعنا على عصمته . و لك أن ترتب على وجه آخر فنقول : إذا ثبت أن من شرط الامام أن يكون معصوما و وجدنا الامة بعد النبي صلى الله عليه و آله بين ثلاثة أقوال : [ قائل يقول بامامة أبى بكر ]
1 ) ، و قائل يقول بامامة العباس ، و قائل يقول بامامة على عليه السلام . و لا قول رابع يعرف ، و كل من قال بامامة أبى بكر أو بامامة العباس لم يجعل من شرط الامامة العصمة ، فينبغي أن نسقط قول الفريقين و يبقي قول القائلين بامامة علي ، و الا خرج الحق عن الامة و ذلك لا يجوز . و لك أن ترتب مثل هذا في كونه أكثر ثوابا عند الله ، و لا أحد من الامة يقطع على أن أبا بكر أو العباس أكثر ثوابا عند الله ، لان القائلين بكون ابى بكر أفضل يقولون انه أفضل في الظاهر و على غالب الظن ، فأما على القطع و الثبات عند الله فليس بقول لاحد ، و متى نازع فيه منازغ دللنا على أن عليا عليه السلام أفضل الصحابة ليسقط خلافه . و لك أن ترتب مثل ذلك في كونه أعلم الامة بالشرع و تقول : إذا ثبت أن من شرط الامام العلم بجميع أحكام الشريعة فليس في الامة من يذهب إلى امامة من هو أعم الامة و أنه عالم بجميع أحكام الشرع الا القائلون بامامة علي عليه السلام ، لان القائلين بامامة ابى بكر لا يدعون فيه ذلك و انما يقولون هو من أهل الاجتهاد ، و كذلك القائلون بامامة العباس ، بل ليس عندهم من شرط الامام أن يكون أعلم الامة . و هذه طرق عقلية اعتبارية لا يمكن إفسادها الا بالمنازعة في الاصل الذي بني عليه ، و الخلاف في ذلك يكون كلاما في مسألة أخرى .
1 ) الزيادة من ج .