الآيات ، مثل ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) (1 ) فانه جعل ( 2 ) الواجب بعد القيام بلا فصل ، ( و - خ ل ) هو غسل الوجه ، و لا شك في عدم شمول غسله النية ، لا عقلا ، و لا نقلا . و دعوى الاشتراط يحتاج إلى دليل ، و هو أول المسألة ، و الاخبار الواقعة في التعليم ، مثل الوضوء البياني ( 3 ) ، و الصلاة البيانية كما علمها عليه السلام حمادا و غيره ، مع بيان المندوبات فيها فما كان ينبغي هذا الاهمال بالكلية لاجل بعض المجملات المتقدمة ( 4 ) . مع أني أظن أن المراد به فعلها على كون قصده العبادة في الجملة ، كما هو في لسان كل أحد من العوام - و قد مر بيانه ( 5 ) في الجملة - لا على الوجه الذي ذكروه ( 6 ) ، و الله يعلم ، و الاحتياط واضح . و من هذا يعلم عدم وجوب التعيين في النذر المعين و نحوه ، و هو مذهب السيد المرتضى و نقله عن أبي حنيفة أيضا ، و قواه في المنتهى ، و نقل عن الشيخ
1 ) المائدة - 5 2 ) يعنى انه تعالى أوجب غسل الوجه بقوله : ( فاغسلوا وجوهكم ) عقيب قيام المكلف لارادة الصلاة من دون اشارة فضلا عن الدلالة - إلى وجوب النية ، و لا شك أن غسل الوجه المأمور مستلزم لوجوب النية ، لا عقلا و لا نقلا ( يعنى شرعا ) 3 ) راجع الوسائل باب 15 من أبواب الوضوء و باب 1 من أبواب افعال الصلاة 4 ) من مثل انما الاعمال بالنيات ، و قوله ( ع ) لكل امرئ ما نوى ، و قوله ( ع ) : لا عمل الا بنية 5 ) قال في المجلد الاول ص 98 : ما وجدت في عبادة ما ، بخصوصها نافلة و فريضة مثل الصلاة و ما يتعلق بها ، و الصوم و الزكاة و الخمس ، و الحج ، و الجهاد و ما يتعلق بها ، و غيرها من الادعية ، و التلاوة ، و الزيارة ، و السلام ، و التحية ورد التحية الواجبة و عيرها - الا الامر المجمل خاليا عن التفاصيل المذكورة ( انتهى ) ( 6 ) من اعتبار نية الوحوب أو الندب ، و الاداء أو القضاء ، و وجه الوجوب أو الندب ، و استدامة حكمها أو عدمها ، و قصد استباحة الصلاة ، أو رفع الحدث